محمد حمد زغلول

203

التفسير بالرأي

يتوفر فيها شرط الحمل لا تجب لها النفقة لانتفاء الشرط الذي علق عليه الحكم في المنطوق « 1 » . الخامس : مفهوم الوصف : « ومفهوم الوصف هو ما استند الحكم إلى شيء موصوف بوصف خاص » ومثاله ما يفهم من قوله تعالى : كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ [ المطففين : 15 ] فالآية تدل على مفهوم المخالفة وهو أنه لما حجب قوم عن رؤية ربهم بالسخط لأنهم موصوفون بالكفر ، دل على أن قوما سيرونه جل وعلا بالرضا . لأنهم موصوفون بالإيمان « 2 » . ويرى الدكتور محمد أديب الصالح أنّ المقصود بمفهوم الصفة . هو « دلالة اللفظ المقيد بوصف على ثبوت نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف » « 3 » ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ [ النساء : 25 ] فمنطوق الآية يدل على أن المسلم إذا لم يمتلك القدرة على الزواج بالحرائر يحل له الزواج بالإماء المؤمنات ، وبمفهوم المخالفة تدل الآية على أنه في هذه الحال يحرم على المسلم الزواج بالإماء الكافرات ، والسبب في ذلك انتفاء الوصف الذي قيد به الحكم في المنطوق وهو الإيمان ، فالحل كان بثبوت وصف الإيمان وبانتفاء الإيمان

--> ( 1 ) - انظر الأم للشافعي 5 / 116 ، وانظر أحكام القرآن للشافعي 1 / 261 وما بعدها . ( 2 ) - انظر طبقات الشافعية للسبكي 1 / 81 . ( 3 ) - انظر تفسير النصوص له ص 452 .